الميرزا جواد التبريزي

281

أسس القضاء والشهادة

فإن استأجره كلّ واحد منهما بأجرة معيّنة فلا بحث وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة لزمهم الأجرة بالحصص وكذا لو لم يقدّروا اجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية .